مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
247
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
عن المصابيح عن فخر الدين ( « 1 » ) . 3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي حيث يجوز أخذ الأجرة عليه ، وبين غيره فلا يجوز ( « 2 » ) . 4 - التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا يجوز فيها الأخذ ، وبين الواجبات التوصلية الكفائية ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش فيجوز فيها أخذ الأجرة ( « 3 » ) . 5 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، وبين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز أخذها ( « 4 » ) . 6 - التفصيل بين الواجب التعبدي حيث لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقاً ، وبين التوصلي حيث يفصل فيه بين الكفائي والعيني ، فيجوز في الأوّل مطلقاً ويفصّل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام وبين غيره ، فيجوز في الأوّل ويمنع في الثاني ( « 5 » ) . وهذا القول حكاه السيد محمّد بحر العلوم عن جدّه في المصابيح . 7 - التفصيل بين الواجب العيني التعييني والكفائي التعبدي ، فلا يجوز أخذ الأجرة فيهما ، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز ( « 6 » ) . 8 - جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقاً ، ما لم يدل دليل على عدم جواز الأخذ - كما في بعض الموارد - ولزوم الاتيان به مجاناً . حيث بحث المقام من جهة منافاة أخذ الأجرة للوجوب ، ومن جهة منافاة الأخذ للعبادية ، سواء أكان العمل العبادي واجباً أو مستحباً ، وقد ثبت في محلّه عدم المنافاة بين أخذ الأجرة على الواجب وبين كلتا الجهتين ( « 7 » ) . 4 - أخذ الأجرة على القضاء والافتاء : تعرّض الفقهاء لحكم أخذ الأجرة أو الجعل على القضاء والحكم بين الناس أو
--> ( 1 ) ( ) المكاسب 2 : 132 . ( 2 ) ( ) الايضاح 2 : 264 . ( 3 ) ( ) الرياض 8 : 83 . ( 4 ) ( ) مفتاح الكرامة 8 : 161 . ( 5 ) ( ) بلغة الفقيه 2 : 12 . ( 6 ) ( ) المكاسب 2 : 135 ، 136 . ( 7 ) ( ) مصباح الفقاهة 1 : 460 ، مباني تكملة المنهاج 1 : 4 . مستند العروة الوثقى ( الإجارة ) : 373 ، 378 .